العلامة الحلي

236

نهاية الإحكام

الفصل الرابع ( في المضاف ) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، كماء الورد والمرق . وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل . ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الأكبر والأصغر . ولا يزيل الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل ، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق . وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت ، غيرت أحد أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه ( عليه السلام ) سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان مانعا فلا تقربوه ( 1 ) . وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل . فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم ، فإن كان باقيا فهو مطلق ، وإلا فمضاف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 149 ح 1 مع تفاوت في الألفاظ .